اخبار سبق اليوم 7-1434 شهر رجب | -"الجزائية": السجن لـ4 نساء مدانات بانتهاج المنهج التكفيري , اخبار سبق اليوم 7-1434 شهر رجب | -"الجزائية": السجن لـ4 نساء مدانات بانتهاج المنهج التكفيري , اخبار سبق اليوم 7-1434 شهر رجب | -"الجزائية": السجن لـ4 نساء مدانات بانتهاج المنهج التكفيري
واس – الرياض: أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أحكاماً ابتدائية، تقضي بإدانة 4 نساء بتهم عدة، منها: انتهاج المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، وتأييد تنظيم القاعدة وأعمال الفئة الضالة، وتجهيز بعض أبنائهن للسفر لمواطن الصراع للمشاركة في القتال الدائر هناك، والاعتقاد أن القتال هناك فرض عين، والاجتماع مع نساء يحملن الفكر المنحرف، والتدرب على الأسلحة، ودعم المقاتلين في الخارج مالياً، وتصفح المواقع المحجوبة على شبكة الإنترنت، وتحميل بعض المواد الصوتية والمرئية والمقروءة التي تتعلق بالقتال، وغير ذلك من تهم. علماً بأن الإدانات بحقهن جاءت متفاوتة.
افتُتحت الجلسة بحضور صاحب الفضيلة ناظر القضية والمدعي العام والمدعى عليهن وذويهن ووكلائهن، وقررت المحكمة سجن المدانات من 6 إلى 10 سنوات، تفصيلها كالآتي:
- إدانة المدعى عليها الأولى، والحكم عليها بالسجن مدة 10 سنوات من تاريخ إيقافها، منها سنة مع غرامة مالية قدرها ألفا ريال بناءً على المادة (17) من نظام مكافحة غسل الأموال، ومنها سنة بناءً على المادة (6) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ومصادرة الأجهزة المضبوطة معها بناءً على المادة (13) من النظام ذاته، ومنها ستة أشهر بناءً على المادة (29) من نظام السجن، ومنعها من السفر خارج السعودية مدة مماثلة لسجنها بعد اكتساب الحكم القطعية.
- إدانة المدعى عليها الثانية، والحكم عليها بالسجن مدة 9 سنوات من تاريخ إيقافها، منها سنة وغرامة مالية قدرها ألفا ريال بناءً على المادة (17) من نظام مكافحة غسل الأموال، وسنة بناءً على المادة (15) من اللائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود، وسنة بناءً على المادة (6) من نظام مكافحة التزوير، ومصادرة الأجهزة المضبوطة معها.
- إدانة المدعى عليها الثالثة، والحكم عليها بالسجن مدة 8 سنوات من تاريخ إيقافها، منها سنة مع غرامة مالية قدرها ألفا ريال بناءً على المادة (17) من نظام مكافحة غسل الأموال، وعشرة أشهر بناءً على المادة (6) من مكافحة الجرائم المعلوماتية، مع مصادرة الأجهزة المضبوطة وملحقاتها بناءً على المادة (13) من النظام ذاته، ومنعها من السفر خارج السعودية مدة مماثلة لسجنها بعد اكتساب الحكم القطعية.
- إدانة المدعى عليها الرابعة، والحكم عليها بالسجن مدة 6 سنوات من تاريخ إيقافها، منها ستة أشهر مع غرامة مالية قدرها ألفا ريال بناءً على المادة (17) من نظام مكافحة غسل الأموال، ومنعها من السفر خارج السعودية مدة مماثلة لسجنها، بعد اكتساب الحكم القطعية.
وبعرض الحكم قرر المدعي العام والمدانات الاعتراض، وأُفهم المعترضون أن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال ثلاثين يوماً من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدِّم أي منهم اعتراضه خلالها فسترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.
المزيد من التفاصيل...
اخبار سبق اليوم 7-1434 شهر رجب | -"الجزائية": السجن لـ4 نساء مدانات بانتهاج المنهج التكفيري
http://www.kif3.com/
واس – الرياض: أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أحكاماً ابتدائية، تقضي بإدانة 4 نساء بتهم عدة، منها: انتهاج المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، وتأييد تنظيم القاعدة وأعمال الفئة الضالة، وتجهيز بعض أبنائهن للسفر لمواطن الصراع للمشاركة في القتال الدائر هناك، والاعتقاد أن القتال هناك فرض عين، والاجتماع مع نساء يحملن الفكر المنحرف، والتدرب على الأسلحة، ودعم المقاتلين في الخارج مالياً، وتصفح المواقع المحجوبة على شبكة الإنترنت، وتحميل بعض المواد الصوتية والمرئية والمقروءة التي تتعلق بالقتال، وغير ذلك من تهم. علماً بأن الإدانات بحقهن جاءت متفاوتة.
افتُتحت الجلسة بحضور صاحب الفضيلة ناظر القضية والمدعي العام والمدعى عليهن وذويهن ووكلائهن، وقررت المحكمة سجن المدانات من 6 إلى 10 سنوات، تفصيلها كالآتي:
- إدانة المدعى عليها الأولى، والحكم عليها بالسجن مدة 10 سنوات من تاريخ إيقافها، منها سنة مع غرامة مالية قدرها ألفا ريال بناءً على المادة (17) من نظام مكافحة غسل الأموال، ومنها سنة بناءً على المادة (6) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ومصادرة الأجهزة المضبوطة معها بناءً على المادة (13) من النظام ذاته، ومنها ستة أشهر بناءً على المادة (29) من نظام السجن، ومنعها من السفر خارج السعودية مدة مماثلة لسجنها بعد اكتساب الحكم القطعية.
- إدانة المدعى عليها الثانية، والحكم عليها بالسجن مدة 9 سنوات من تاريخ إيقافها، منها سنة وغرامة مالية قدرها ألفا ريال بناءً على المادة (17) من نظام مكافحة غسل الأموال، وسنة بناءً على المادة (15) من اللائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود، وسنة بناءً على المادة (6) من نظام مكافحة التزوير، ومصادرة الأجهزة المضبوطة معها.
- إدانة المدعى عليها الثالثة، والحكم عليها بالسجن مدة 8 سنوات من تاريخ إيقافها، منها سنة مع غرامة مالية قدرها ألفا ريال بناءً على المادة (17) من نظام مكافحة غسل الأموال، وعشرة أشهر بناءً على المادة (6) من مكافحة الجرائم المعلوماتية، مع مصادرة الأجهزة المضبوطة وملحقاتها بناءً على المادة (13) من النظام ذاته، ومنعها من السفر خارج السعودية مدة مماثلة لسجنها بعد اكتساب الحكم القطعية.
- إدانة المدعى عليها الرابعة، والحكم عليها بالسجن مدة 6 سنوات من تاريخ إيقافها، منها ستة أشهر مع غرامة مالية قدرها ألفا ريال بناءً على المادة (17) من نظام مكافحة غسل الأموال، ومنعها من السفر خارج السعودية مدة مماثلة لسجنها، بعد اكتساب الحكم القطعية.
وبعرض الحكم قرر المدعي العام والمدانات الاعتراض، وأُفهم المعترضون أن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال ثلاثين يوماً من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدِّم أي منهم اعتراضه خلالها فسترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.
المزيد من التفاصيل...
المصدر: منتديات مياسة الزين - من قسم: أخبار السعودية
hofhv sfr hgd,l 7-1434 aiv v[f | -"hg[.hzdm": hgs[k gJ4 kshx l]hkhj fhkjih[ hglki[ hgj;tdvd
اخبار سبق اليوم 7-1434 شهر رجب | -"الجزائية": السجن لـ4 نساء مدانات بانتهاج المنهج التكفيري
http://www.kif3.com/
0 Responses to اخبار سبق اليوم 7-1434 شهر رجب | -"الجزائية": السجن لـ4 نساء مدانات بانتهاج المنهج التكفيري مياسة الزين